الميرزا موسى التبريزي
18
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
سيجيء ( 2631 ) من التقريب ، وقوله عليه السّلام : " كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك . . . " . لكنّ الذي يبعّده أنّ الظاهر من " الغير " في صحيحة إسماعيل بن جابر : " إن شكّ في الركوع بعد ما سجد وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض " بملاحظة مقام التحديد ( 2632 ) ومقام التوطئة للقاعدة المقرّرة بقوله عليه السّلام بعد ذلك : " كلّ شيء شكّ فيه . . . " كون السجود والقيام حدّا للغير الذي يعتبر الدخول فيه ، وأنّه لا غير أقرب من الأوّل بالنسبة إلى الركوع ، ومن الثاني بالنسبة إلى السجود ، إذ لو كان الهويّ للسجود كافيا عند الشكّ في الركوع ، والنهوض للقيام كافيا عند الشكّ في السجود ، قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديد بالسجود والقيام ، ولم يكن وجه لجزم المشهور 6 بوجوب الالتفات إذا شكّ قبل الاستواء قائما . وممّا ذكرنا يظهر أنّ ما ارتكبه بعض من تأخّر من التزام عموم " الغير " وإخراج الشكّ في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية ( 2633 ) ، ضعيف جدّا ، لأنّ